كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
و1قال: أبو الخطاب والموفق2 وأكثر الشافعية3: إن ورد التعبد بالقياس كفى4، وإلا فلا5.
والبصري6: يكفي في علة التحريم لا غيرها7.
قال الشيخ تقي الدين: هو قياس مذهبنا8.
__________
1 ساقطة من ز.
2 روضة الناظر ص 293.
3 انظر الإحكام للآمدي 4/72، المحصول 2/2/164، شرح العضد 2/253، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/210، الإبهاج 3/15، المستصفى 2/272.
4 ساقطة من ش.
5 أي وإن لم يرد التعبد بالقياس فالعلة صحيحة وإن لم تتعد إلى سائر الفروع. انظر المسودة ص 390.
6 المراد بالبصري ههنا: أبو عبد الله البصري، الحسين بن علي الحنفي المعتزلي المتوفى سنة 369 هـ. وقد سبقت ترجمته في ج 2 ص 258. انظر عزو القول المذكور إليه في المعتمد 2/753، المسودة ص 390، المحصول 2/2/164، الإحكام للآمدي 4/72، التبصرة ص 437، شرح العضد 2/253، تيسير التحرير 4/111 وغيرها.
7 أي إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبداً بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونه ندباً لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها. "انظر المعتمد 2/753".
8 ونص كلامه في المسودة ص 391، بعد ذكر رأي أبي عبد الله البصري: "قلت الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها، لأن المفاسد يجب تركها كلها، بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه. فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالأول. ولهذا نقول بالعموم في باب الإيمان إذا كان المحلوف عليه تركاً، بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلاً".