كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)

الثَّامِنُ: مِنْ الْقَوَادِحِ "عَدَمُ التَّأْثِيرِ"1
وَهُوَ دَعْوَى الْمُعْتَرِضِ "بِأَنَّ الْوَصْفَ لا مُنَاسَبَةَ لَهُ"
وَ "لا يَرِدُ" هَذَا "عَلَى قِيَاسِ الدَّلالَةِ" قَالَهُ2 الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ3 وَابْنُ عَقِيلٍ4؛ لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَدَمُ الْمَدْلُولِ.
وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ وَالنِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ.
"وَ" قَالَ أَيْضًا "لا" يَرِدُ عَلَى "قِيَاسٍ نَافٍ لِلْحُكْمِ" لِتَعَدُّدِ سَبَبِ انْتِفَائِهِ؛ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ أَوْ جُزْئِهَا أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ، أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ
__________
1 انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في "شرح العضد 2/265، منتهى السول والأمل ص 194، المعتمد 2/789، المسودة ص 421، المنخول ص 411، شرح تنقيح الفصول ص 401، روضة الناظر ص 394، الجدل لابن عقيل ص 54، البرهان 2/1007، مختصر الطوفي ص 171، المنهاج للباجي ص 195، الوصول إلى مسائل الأصول 2/298، اللمع ص 64، نشر البنود 2/217، المحصول 2/2/355، إرشاد الفحول ص 227، نهاية السول 3/88، مناهج العقول 3/86، الإبهاج 3/73، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/307، الإحكام للآمدي 4/113، مختصر البعلي ص 158، فواتح الرحموت 2/338، القياس الشرعي لأبي الحسين البصري 2/1040".
2 في ش ض: قال.
3 المسودة ص 422.
4 الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص 56.

الصفحة 264