كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)

"وَقَوْلُ صَحَابِيٍّ عَلَى" صَحَابِيٍّ "مِثْلِهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ" عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.
وَنَقَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَزَادَ1: وَلَوْ كَانَ أَعْلَمَ أَوْ إمَامًا، أَوْ حَاكِمًا2.
"وَ" قَوْلُ صَحَابِيٍّ "عَلَى غَيْرِهِ" تَارَةً يَنْتَشِرُ وَتَارَةً لا يَنْتَشِرُ.
"فَإِنْ انْتَشَرَ وَلَمْ يُنْكَرْ: فَسَبَقَ" فِي الإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ3.
"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ "فَ" هُوَ "حُجَّةٌ مُقَدَّمًا4 عَلَى الْقِيَاسِ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا5.
__________
1 ساقطة من ض.
2 انظر: جمع الجوامع 2/354، الإحكام للآمدي 4/149، العضد على ابن الحاجب 2/287، نهاية السول 3/172، كشف الأسرار 3/217، أصول السرخسي 2/109، تيسير التحرير 3/132، فواتح الرحموت 2/186، فتح الغفار 2/139 وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص 295، إرشاد الفحول ص 243، أصول مذهب أحمد ص 391.
3 في المجلد الثاني ص 212.
وانظر: المسودة ص 335، إعلام الموقعين 1/31، الروضة ص 165، القواعد والفوائد الأصولية ص 295، مختصر البعلي ص 161، جمع الجوامع 2/354، المحصول 2/3/178، 182، المستصفى 1/271، التبصرة ص 391، المنخول ص 318، التمهيد للأسنوي ص 153، نهاية السول 3/173، مناهج العقول 3/171، التوضيح على التنقيح 2/277، تيسير التحرير 3/133، فواتح الرحموت 2/186.
4 في ش: مقدماً.
5 وهذا قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية والشافعي في القديم، ولهم أدلة كثيرة، ويذكرون أمثلة وأحكاماً متعددة.
انظر: المسودة ص 276، 336، 470، الإحكام لابن حزم 2/817، الروضة ص 165، شرح تنقيح الفصول ص 445، التبصرة ص 395، =

الصفحة 422