كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
وَقِيلَ: لا يَكُونُ حُجَّةً مُقَدَّمًا1 عَلَى الْقِيَاسِ إلاَّ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ قِيَاسُ تَقْرِيبٍ2.
فَعَلَى الأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ "إنْ3 اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ فَكَدَلِيلَيْنِ" تَعَارَضَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ التَّعَارُضِ4.
__________
= البرهان 2/1358، الإحكام للآمدي 4/149، المحصول 2/3/178، نهاية السول 3/173، تيسير التحرير 3/132، العضد على ابن الحاجب 2/287، التمهيد للأسنوي ص 153، أصول السرخسي 2/105، كشف الأسرار 3/217، 219، تأسيس النظر ص 105، مختصر البعلي ص 161، مختصر الطوفي ص 142، إعلام الموقعين 2/255، 256، القواعد والفوائد الأصولية ص 295، أخبار أبي حنيفة ص 10، أصول مذهب أحمد ص 394، 395، المدخل إلى مذهب أحمد ص 135، فواتح الرحموت 2/186، المعتمد 2/539، أثر الأدلة المختلف فيها ص 338، 340، تخريج الفروع على الأصول ص 179، الجدل لابن عقيل ص 8.
1 في ش: مقدم.
2 القول بإنكار حجية قول الصحابي ينسب إلى جمهور الأصوليين، وهو قول الشافعي في الجديد والرواية الثانية لأحمد، ورجحه الغزالي والآمدي وابن الحاجب المالكي والكرخي الحنفي والشوكاني وغيرهم، ولهم أدلة كثيرة، ويناقشون أدلة القول الأول.
انظر: المسودة ص 337، المستصفى 1/261، العضد على ابن الحاجب 2/287، التمهيد للأسنوي ص 153، الروضة ص 165، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/354، الإحكام للآمدي 4/149، البرهان 2/1359، كشف الأسرار 3/217، المحصول 2/3/174، التبصرة 2/395، التوضيح على التنقيح 2/277، أصول السرخسي 2/105، 106، تخريج الفروع على الأصول ص 179، أصول مذهب أحمد ص 394، 398، أثر الأدلة المختلف فيها ص 340، إرشاد الفحول ص 243.
3 في ض ز: إذا.
4 انظر جمع الجوامع 2/354، تيسير التحرير 3/133، فواتح الرحموت 2/186 وسيذكر المصنف باب التعارض فيما بعد ص 424، 425 وما بعدها.
الصفحة 423