كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)

وَأَمَّا الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ الثَّابِتَةُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ: فَأَطْبَقَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِهَا1، وَأَنَّ الْخِلافَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ.
"وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ قَاصِرَةبنص أو إجماع مَعْرِفَةُ الْمُنَاسَبَةِ، وَمَنْعُ الإِلْحَاقِ، وَ2تَقْوِيَةُ النَّصِّ3".
__________
= 3/110، البرهان 2/1080، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 47، التبصرة ص 452، اللمع ص 60، الإشارات للباجي ص 110، المعتمد 2/801 وما بعدها، الوصول إلى مسائل الأصول 2/273، شرح العضد 2/217، المحصول 2/2/423، شرح تنقيح الفصول ص 409، مناهج العقول 3/110، الإبهاج 3/93، المستصفى 2/345، حاشية البناني 2/241".
1 انظر: نهاية السول 3/110، الإبهاج 3/93، الإحكام للآمدي 3/311، إرشاد الفحول ص 208، التلويح على التوضيح 2/558، وقد ذكر العلامة المحلي والشوكاني وغيرهم أن دعوى الاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع معترضة بحكاية القاضي عبد الوهاب الخلاف فيه.
"المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/241، إرشاد الفحول ص 209، نشر البنود 2/138".
وعلق التاج السبكي في "الإبهاج" على حكاية القاضي عبد الوهاب هذه فقال: "وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص، فحكى مذهباً ثالثاً أنها لا تصح على الإطلاق فيه، سواء كانت منصوصة أم مستنبطة، وقال: هو قول أكثر فقهاء العراق. وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة. ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا". "الإبهاج 3/94".
2 ساقطة من ش.
3 في ش: النفس.
انظر تحقيق المسألة في "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/241، روضة الناظر ص 320 وما بعدها، الآيات البينات 4/43، الإحكام للآمدي 3/314، نشر البنود 2/139، نهاية السول 3/111، مناهج العقول 3/111، الإبهاج 3/94".

الصفحة 53