كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)

فَجَازَ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ1 "فَإِنْ تَعَذَّرَ" أَخْذُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَرَادَ الأَخْذَ عَنْ أُجْرَةِ خَطِّهِ2 "أَخَذَ أُجْرَةَ خَطِّهِ" قَدَّمَهُ فِي التَّحْرِيرِ، تَبَعًا لابْنِ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ3.
وَقِيلَ: لا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ4.
"وَلِمُتَعَيِّنٍ لَهَا" أَيْ: لِلْفُتْيَا مَعَ كَوْنِهِ "لا كِفَايَةَ لَهُ: أَخْذُ رِزْقٍ مِنْ مُسْتَفْتٍ" عَلَى الصَّحِيحِ5؛ لأَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْخُذْ أَفْضَى إلَى ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي عَائِلَتِهِ6 - إنْ كَانُوا - وَحَرَجٍ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ شَرْعًا، وَإِنْ لَمْ يُفْتِ حَصَلَ أَيْضًا7 لِلْمُسْتَفْتِي ضَرَرٌ. فَتَعَيَّنَ الْجَوَازُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ8.
"وَإِنْ جَعَلَ لَهُ" أَيْ: لِلْمُفْتِي "أَهْلُ بَلَدٍ رِزْقًا لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ جَازَ"
__________
1 انظر: روضة الطالبين 11/110، المجموع 1/77، المسودة ص 545، أعلام الموقعين 4/261، 294، الفقيه والمتفقه 2/164، صفة الفتوى ص 35.
2 ساقطة من ش.
3 انظر: روضة الطالبين 11/110، إعلام الموقعين 4/294، الفروع 6/440، صفة الفتوى ص 35.
4 قال بعض العلماء لا يجوز للمفتي أخذ الأجرة مطلقاً، لا على لفظه، ولا على خطه.
انظر: إعلام الموقعين 4/294، المسودة ص 545، الفروع 6/440.
5 انظر: المجموع 1/77، المسودة ص 454، الفروع 6/440.
6 في ض: عياله.
7 ساقطة من ز.
8 الفروع 6/439.

الصفحة 548