كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْ1 النَّظَرَ كَانَ مُقَلِّدًا لِنَفْسِهِ2 لاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ إذَا تَكَرَّرَ3 النَّظَرُ، قَالَ: وَكَالْقِبْلَةِ يُجْتَهَدُ لَهَا ثَانِيًا وَاعْتُرِضَ فَيَجِبُ تَكْرِيرُهُ4 أَبَدًا رُدَّ: نَعَمْ وَغَلِطَ بَعْضُهُمْ فِيهِ5.
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لا يَلْزَمُ؛ لأَنَّ الأَصْلَ6 بَقَاءُ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَعَدَمُ غَيْرِهِ وَلُزُومُ السُّؤَالِ ثَانِيًا فِيهِ الْخِلافُ فَلا يَكْتَفِي السَّائِلُ بِالْجَوَابِ الأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا قُلْنَا فِي تَكَرُّرِ النَّظَرِ.
وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَالآمِدِيِّ7: إنْ ذَكَرَ الْمُفْتِي طَرِيقَ الاجْتِهَادِ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَإِلاَّ لَزِمَهُ8، وَهُوَ ظَاهِرٌ9.
__________
1 في ض: يتكرر.
2 في ش: لينظر لنفسه.
3 في ض ز: كرر.
4 في ش: تكرره.
5 ساقطة من ش.
6 ساقطة من ب.
7 الإحكام للآمدي 4/233.
8 في باب: لزم.
9 جزم الباقلاني وابن عقيل وأكثر علماء الأصول بلزوم تكرير النظر، وصحح ابن الحاجب وغيره عدم تجديد النظر، وذهب الرازي والنووي وابن السبكي وأبو الحسين البصري إلى التفصيل كالآمدي، ولكن أدلتهم تؤول إلى عدم التجديد.
انظر هذه الأقوال الثلاثة مع أدلتها ومناقشتها في "المسودة ص 467، 522، 542، المجموع 1/78، إعلام الموقعين 4/295، صفة الفتوى ص 37، شرح تنقيح الفصول ص 442، التمهيد ص 162، مختصر ابن الحاجب 2/307، جمع الجوامع 2/394، المحصول 2/3/95، الإحكام للآمدي=
الصفحة 554