كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
"وَ" يَلْزَمُ "الْمُسْتَفْتِيَ" أَيْضًا "تَكْرِيرُ السُّؤَالِ عِنْدَ تَكْرَارِ1 الْوَاقِعَةِ"؛ لأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ نَظَرُ الْمُفْتِي2 وَهَذَا الصَّحِيحُ3؛ لَكِنَّ مَحَلَّ الْخِلافِ إذَا عَرَفَ الْمُسْتَفْتِي أَنَّ جَوَابَ الْمُفْتِي مُسْتَنِدٌ4 إلَى الرَّأْيِ5. كَالْقِيَاسِ، أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ، وَالْغَرَضُ: أَنَّ الْمُقَلَّدَ حَيٌّ، فَإِنْ عُرِفَ اسْتِنَادُ الْجَوَابِ إلَى نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ، فَلا حَاجَةَ إلَى إعَادَةِ السُّؤَالِ ثَانِيًا قَطْعًا، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُقَلَّدُ مَيِّتًا6.
__________
=4/233، نهاية السول 3/265، غاية الوصول ص 150، تيسير التحرير 4/231، المعتمد 2/932، فواتح الرحموت 2/394، مختصر البعلي ص 167، اللمع ص 72.
1 في ب: تكرر.
2 في ش: المفتي مستندا إلى الرأي.
3 أيد الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي هذا الرأي، وخالفه النووي، وقال: "ولا يلزمه، وهو الأصح"، وهذا رأي أبي عمرو ابن الصلاح أيضاً.
انظر: روضة الطالبين 11/105، المجموع 1/93، المسودة ص 467، 468، 522، البرهان 2/1343، المنخول ص 482، أعلام الموقعين 4/330، صفة الفتوى ص 82، غاية الوصول ص 151، فواتح الرحموت 2/394، تيسير التحرير 2/232، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/395، شرح تنقيح الفصول ص 432.
4 في ب: مستنداً.
5 في ض: رأي.
6 انظر: روضة الطالبين 11/104.
الصفحة 555