كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
"وَلِعَامِّيٍّ تَقْلِيدُ مَفْضُولٍ" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمْ: الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ1، وَقَالَهُ2 الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ3.
وَقِيلَ: يَصِحُّ إنْ اعْتَقَدَهُ فَاضِلاً أَوْ مُسَاوِيًا، لا4 إنْ اعْتَقَدَهُ مَفْضُولاً5؛ لأَنَّهُ6 لَيْسَ مِنْ الْقَوَاعِدِ: أَنْ يُعْدَلَ7 عَنْ الرَّاجِحِ إلَى الْمَرْجُوحِ8.
__________
1 الروضة ص 385.
2 في ض: وقال.
3 قال بجواز تقليد المفضول أكثر العلماء، ورجحه ابن الحاجب وغيره، لكن ابن بدران قال: "الأظهر وجوب متابعة الأفضل".
انظر: نزهة الخاطر 2/454، المدخل إلى مذهب أحمد ص 194، مختصر البعلي ص 167، مختصر الطوفي ص 185، المسودة ص 462، 464، إعلام الموقعين 4/330، صفة الفتوى ص 56، المستصفى 2/390، المنخول ص 479، شرح تنقيح الفصول ص 432، التمهيد ص 163، مختصر ابن الحاجب 2/309، جمع الجوامع 2/395، غاية الوصول ص 151، تيسير التحرير 4/251، فتح الغفار 3/37، البرهان 2/1342، فواتح الرحموت 2/404، القواعد للعز بن عبد السلام 2/159، الرد على من أخلد إلى الأرض ص154، 156، إرشاد الفحول ص 271.
4 في ب: لأن.
5 في ض: مفضول.
6 في ض: ولأنه.
7 في ب: تعدل.
8 نقل ابن الحاجب عن أحمد وابن سريج وجوب تقديم الأرجح، واختار ابن السبكي جواز تقليد المفضول إن اعتقده فاضلاً.
انظر: مختصر ابن الحاجب 2/309، جمع الجوامع 2/395، الروضة ص 385، إرشاد الفحول ص 272.
الصفحة 571