كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَرُوِيَ عَدَمُ فِسْقِهِ عَنْ ابْنِ1 أَبِي هُرَيْرَةَ2.
"وَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ مُجْتَهِدٌ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ فِيمَا لَهُ، وَ" فِيمَا "عَلَيْهِ" حَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إجْمَاعًا، وَهُوَ وَاضِحٌ3.
"وَإِنْ عَمِلَ عَامِّيٌّ" فِي حَادِثَةٍ "بِمَا4 أَفْتَاهُ مُجْتَهِدٌ لَزِمَهُ" الْبَقَاءُ عَلَيْهِ قَطْعًا، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَى فَتْوَى غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بِعَيْنِهَا إجْمَاعًا. نَقَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ5 وَالْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا6.
"وَإِلاَّ" أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا أَفْتَاهُ الْمُجْتَهِدُ "فَلا" يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ
__________
1 ساقطة من ش.
2 انظر: روضة الطالبين 11/108، جمع الجوامع 2/400، إرشاد الفحول ص 272.
3 انظر الفروع 6/423، إعلام الموقعين 4/228، 334، مختصر البعلي ص 168.
4 في ض: فيما.
5 مختصر ابن الحاجب 2/309.
6 نقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على عدم جواز رجوع المقلد فيما عمل به من الفتوى، وقال الزركشي بوجود الخلاف في المسألة، وقال الشيخ زكريا الأنصاري: "يجوز له الرجوع فيها".
انظر: الإحكام للآمدي 4/238، مختصر ابن الحاجب 2/309، جمع الجوامع 2/399، غاية الوصول شرح لب الأصول ص 152، تيسير التحرير 4/253، فتح الغفار 3/37، التمهيد ص 161، 162، إرشاد الفحول ص 272، فواتح الرحموت 2/405.
الصفحة 579