كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
الْمُقْتَضِي. وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِظَاهِرٍ عَامٍّ: فَيَجِبُ تَخْصِيصُهُ كَعَامٍّ وَخَاصٍّ، وَيَجِبُ1 تَقْدِيرُ الْمَانِعِ2 اهـ.
قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: وَحَاصِلُ3 هَذَا الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ مَانِعٍ أَوْ عَدَمِ شَرْطٍ، لَكِنْ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ يَجِبُ الْعِلْمُ بِعَيْنِهِ. وَإِلاَّ لَمْ تُظَنَّ الْعِلِّيَّةُ، وَفِي الْمَنْصُوصَةِ: لا يَجِبُ، وَيَكْفِي فِي ظَنِّ الْعِلِّيَّةِ تَقْدِيرُهُ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ لا تَبْطُلُ الْعِلِّيَّةُ بِالتَّخَلُّفِ4 اهـ.
وَالْقَوْلُ السَّادِسُ: الْمَنْعُ5 فِي الْمَنْصُوصَةِ، أَوْ مَا اُسْتُثْنِيَ6 مِنْ الْقَوَاعِدِ كَالْمُصَرَّاةِ وَالْعَاقِلَةِ. اخْتَارَهُ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ مِنْ أَصْحَابِنَا.
وَالْقَوْلُ السَّابِعُ: الْقَدْحُ مُطْلَقًا، إلاَّ أَنْ يَرِدَ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِثْنَاءِ7. وَيَعْتَرِضُ عَلَى جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ كَالْعَرَايَا8. حَكَاهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ9 عَنْ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ.
__________
1 في مختصر ابن الحاجب: ووجب.
2 مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/218.
3 في ش: وظاهر.
4 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/218.
5 في ب: المانع.
6 في ز: انتشي.
7 في ض ب: أو.
8 قال المحلي: وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب، فإنّ جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمال، فلا يقدح. "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/297".
9 جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/297".
الصفحة 61