كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)

و1َقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ: وَلَمْ يُرَجَّحْ فِيهَا بِالأَتْقَنِ الأَعْلَمِ.
وَرُدَّ قِيَاسُهُمْ عَلَى الْفَتْوَى: بِأَنَّهُ لا يَقَعُ الْعِلْمُ بِهَا فَلَيْسَ طَرِيقُهَا الْخَبَرَ. إنَّمَا نَقِفُ عَلَى عِلْمِ الْمُفْتِي2، وَقَدْ يَكُونُ الْوَاحِدُ أَعْلَمَ3.
4وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ "أَوْ أَكْثَرَ أَدِلَّةً" فَإِنَّ كَثْرَةَ الأَدِلَّةِ تُفِيدُ تَقْوِيَةِ الظَّنِّ؛ لأَنَّ الظَّنَّيْنِ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ الْوَاحِدِ، لِكَوْنِ5 الأَكْثَرِ أَدِلَّةً أَقْرَبَ إلَى الْقَطْعِ، فَيُرَجَّحُ بِذَلِكَ6،
__________
= مراتبها، وإن ذهب المالكية بترجيح الشهادة بكثرة عدد الشهود، خلافاً لما جاء في "المدونة 5/188" عن الإمام مالك بعدم الترجيح بكثرة العدد في الشهادة، وقال بالترجيح بكثرة عدد الشهود الحنابلة في قول والحنفية في قول والشافعية في قول.
"انظر: العضد على ابن الحاجب 2/310، كشف الأسرار 4/79، شرح تنقيح الفصول ص 420، تيسير التحرير 3/153 وما بعدها، نهاية السول 3/199، المستصفى 2/394، مناهج العقول 3/200، المحصول 2/2/540، الإحكام للآمدي 4/241، البرهان 2/1143، 1162، الروضة ص 813، تخريج الفروع على الأصول ص 376، وسائل الإثبات ص 813 والمراجع الفقهية فيها".
1 ساقطة من ض ب ع ز.
2 ساقطة من ع.
3 انظر: العدة 3/1023.
4 ساقطة من ع.
5 في ع: ولكون.
6 ساقطة من ع، وفي ض ب: فترجح بذلك.

الصفحة 634