كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)

خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ1.
"وَ" الثَّانِي مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ رَاجِحًا عَلَى الآخَرِ فِي وَصْفٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ فَيُرَجَّحُ "بِالأَزْيَدِ ثِقَةً. وَبِفَطِنَةٍ، وَوَرَعٍ، وَعِلْمٍ، وَضَبْطٍ، وَلُغَةٍ، وَنَحْوٍ" فَكُلُّ وَصْفٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْصَافِ يُرَجَّحُ بِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ2.
"وَ" يُرَجَّحُ أَيْضًا "بِالأَشْهَرِ بِأَحَدِ" الأَوْصَافِ "السَّبْعَةِ" الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ3 رُجْحَانُهُ4 فِيهَا، فَإِنَّ كَوْنَهُ أَشْهَرَ إنَّمَا
__________
1 يقول القرافي: "فالترجيح بكثرة الأدلة كالترجيح بالعدالة، لا كالترجيح بالعدد" "شرح تنقيح الفصولص 421".
وانظر: كشف الأسرار 4/78، 79، تخريج الفروع على الأصول ص 376، تيسير التحرير 3/154، 169، فتح الغفار 3/53، فواتح الرحموت 2/204، 210، 328، التوضيح على التنقيح 3/59، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/361، نهاية السول 3/198، المحصول 2/2/534، 591، شرح تنقيح الفصول ص 420، مختصر الطوفي ص 187، الوسيط ص 625.
2 انظر: المسودة ص 307، 308، الروضة ص 389، ابن الحاجب والعضد عليه 2/310، المنخول ص 430، جمع الجوامع 2/363، المحصول 2/2/554 وما بعدها، 558 وما بعدها، الإحكام للآمدي 4/243، نهاية السول 3/202، 205، المستصفى 2/395، 396، البرهان 2/1166، 1184، شرح تنقيح الفصول ص 422، 423، أصول السرخسي 2/251، 253، التلويح على التوضيح 3/50، فواتح الرحموت 2/206، 207، تيسير التحرير 3/163، مختصر البعلي ص 169، مختصر الطوفي ص 188، المدخل إلى مذهب أحمد ص 198، إرشاد الفحول ص 277، الكفاية ص 609، المنهاج في ترتيب الحجاج ص 222.
3 في ش: ويكون.
4 ساقطة من ض.

الصفحة 635