كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ عَنْ1 نَفْيِ صَلاتِهِ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ2: الزِّيَادَةُ مَعَهُ3 هُنَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ، ثَمَّ سَوَاءٌ.
"وَ" يُرَجَّحُ "عَلَى مُقَرِّرٍ" لِلْحُكْمِ الأَصْلِيِّ4 "نَاقِلٌ"5 عَنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَنَّهُ يُفِيدُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَيْسَ مَوْجُودًا فِي الآخَرِ6؛
__________
1 في ش: في.
2 روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد..، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم " ورواه الترمذي عن جابر، وقال: "حديث حسن صحيح"، ورواه النسائي وابن ماجه، وروى الترمذي وأحمد وأبو داود عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم" وروى مالك بلاغاً "أن الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم".
أنظر: صحيح البخاري 1/160،جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/126-127، سنن أبي داود 2/174، سنن النسائي 4/50، سنن ابن ماجه 1/485، مسند أحمد 3/128، الموطأ ص 287.
3 في ض ع: وضعفه.
4 في ش: لحكم الأصل.
5 في د: نافل.
6 أنظر: العدة 3/1033، المسودة ص 314، 384، الروضة ص 390، نزهة الخاطر 2/461، جمع الجوامع 2/368، التبصرة ص 483، المنخول ص 448، اللمع ص 67، نهاية السول 3/216،المحصول 2/2/579، البرهان 2/1289، شرح تنقيح الفصول ص 425، مختصر البعلي ص 171، مختصر الطوفي ص 189، إرشاد الفحول ص 279، المدخل إلى مذهب أحمد ص 199.