كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)
الأُولَى: أَنْ يُرَجَّحَ "بِقَطْعِ حُكْمِهِ" أَيْ1: بِأَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ قَطْعِيًّا، فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا كَانَ دَلِيلُ أَصْلِهِ ظَنِّيًّا2، كَقَوْلِنَا فِي لِعَانِ الأَخْرَسِ: أَنَّ3 مَا صَحَّ مِنْ النَّاطِقِ صَحَّ مِنْ الأَخْرَسِ كَالْيَمِينِ، فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مِنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى شَهَادَتِهِ، تَعْلِيلاً4 بِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ5؛ لأَنَّ الْيَمِينَ تَصِحُّ مِنْ الأَخْرَسِ بِالإِجْمَاعِ، وَالإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ، وَأَمَّا جَوَازُ شَهَادَتِهِ: فَفِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ6.
"وَ" الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُرَجَّحَ "بِقُوَّةِ دَلِيلِهِ" أَيْ7: بِأَنْ يَكُونَ دَلِيلُ أَحَدِ الأَصْلَيْنِ أَقْوَى، فَتَكُونُ صِحَّتُهُ أَغْلَبَ فِي الظَّنِّ8.
__________
1 ساقطة من ض.
2 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/317، جمع الجوامع 2/373، الإحكام للآمدي 4/268، المحصول 2/2/617، المستصفى 2/399، المعتمد 2/847، تيسير التحرير 4/90، مختصر البعلي ص 172، مختصر الطوفي ص 189، المدخل إلى مذهب أحمد ص 200، إرشاد الفحول ص 282، الوسيط ص 640، المنخول ص 442.
3 ساقطة من ش.
4 ساقطة من ض.
5 في ش: الشهادة، ففيه خلاف بين.
6 انظر حكم شهادة الأخرس، وأنها جائزة عند المالكية، وممنوعة عند الجمهور، في "المغني 10/171، وسائل الإثبات ص 130".
7 ساقطة من ع.
8 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/317، الإحكام للآمدي 4/268، تيسير التحرير 4/90، إرشاد الفحول ص 282.
الصفحة 713