كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)

النَّقْصُ1 بِالزِّيَادَةِ، وَقَدْ لا يَنْجَبِرُ، فَيَقَعُ فِيهِ الاجْتِهَادُ. انْتَهَى.
"وَ" يُرَجَّحُ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ عَلَى الآخَرِ "بِقَطْعٍ عِلَّتِهِ" لأَنَّ الْمَقْطُوعَ بِعِلَّتِهِ رَاجِحٌ2 عَلَى مَا عِلَّتُهُ مَظْنُونَةٌ.
"أَوْ" الْقَطْعُ "بِدَلِيلِهَا أَوْ ظَنٍّ3 غَالِبٍ فِيهِمَا" أَيْ: فِي الْعِلَّةِ، أَوْ فِي الدَّلِيلِ، فَشَمِلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ صُوَرٍ:
الأُولَى: الْقَطْعُ بِالْعِلَّةِ يُرَجَّحُ عَلَى الظَّنِّ بِهَا4.
الثَّانِيَةُ: الظَّنُّ الْغَالِبُ فِي الْعِلَّةِ يُرَجَّحُ عَلَى الظَّنِّ غَيْرِ الْغَالِبِ5.
الثَّالِثَةُ: الْقَطْعُ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ6.
__________
1 في ش ب: النص
2 في ز: أرجح.
3 في ب ز: بظن.
4 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/317، جمع الجوامع 2/373، نهاية السول 3/226، الإحكام للآمدي 4/280، المستصفى 2/400، شرح تنقيح الفصول ص 425، اللمع ص 67 فواتح الرحموت 2/324، تيسير التحرير 4/87، فتح الغفار 3/54، مختصر البعلي ص 172، مختصر الطوفي 190، إرشاد الفحول ص 282، المدخل إلى مذهب أحمد ص 200، الفقيه والمتفقه 1/215.
5 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/317، جمع الجوامع 2/373،نهاية السول 3/227، المعتمد 2/845، تيسير التحرير 4/87.
6انظر: الإحكام للآمدي 4/271، ابن الحاجب والعضد عليه 2/317.

الصفحة 717