كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 4)

"ولا قياسُ العكس، وهو: تحصيلُ نقيضِ حكمِ المعلوم في غيره، لافتراقهما في علةِ الحكم"1 مثل أن يقال: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة، لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر.
وقيل: بلى.
وقيل: ليس بقياسٍ.
قَالَ ابن حمدان في "المقنع" وغيرُه: المحدودُ هنا هو قياس الطرد فقط.
وقال القاضي عضدُ الدين وغيرُه: القياس المحدود هو قياس العلة 2.
وقال البرماوي: في حجية 3 قياس العكس خلاف، وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنعَ، لكنَّ الجمهورَ على خلافه.
قَالَ4 أبو إسحاق الشيرازي في "الملخص": اختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين، أصحهما - وهو المذهب -
__________
1 انظر تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه في "الإحكام للآمدي 3/262، مفتاح الوصول ص 159، المسودة ص 425، المعتمد 2/699، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/343، الآيات البينات 4/175، فواتح الرحموت 2/247، تيسير التحرير 3/271".
2 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/205.
3 في ض: الحجة.
4 في ز: قال قال.

الصفحة 8