كتاب صحيح الكتب التسعة وزوائده

يَقُولُ: " ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُمُ: الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَالْعَبْدُ الْآبِقُ، وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوَنَ". (¬١)

٨٥٣٣ - ٤٠٥ ت /٤٥٣٤ خ/٥٣٩ م/ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]، "فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ"، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ،: "حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ" وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ نَاسِيًا أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَكَلَّمَ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَجْزَأَهُ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ". (¬٢)

٨٥٣٤ - ٤١١ د / عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا، فَنَزَلَتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة] وَقَالَ: "إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ، وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ". (¬٣)

٨٥٣٥ - (الطبري) / وَعَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: ٢٦٠] قَالَ: لِيَزْدَادَ يَقِينِي". (¬٤)

٨٥٣٦ - ١٠٣٩٨ ش/ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [البقرة/٢٧٢] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ". (¬٥)

٨٥٣٧ - عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا خَيْر شَرِيكٍ من أشرك بِي فَهُوَ لشريكي يَا أَيهَا النَّاسُ أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ للَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا خَلُصَ وَلا تَقُولُوا هَذَا للَّهِ وَالرَّحِمِ فَإِنَّهُ لِلرَّحِمِ وَلَيْسَ للَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَلا تَقُولُوا هَذَا للَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ لِوُجُوهِكُمْ وَلَيْسَ للَّهِ فِيهِ شَيْء". (¬٦)

٨٥٣٨ - ١٩٩٢ الأموال/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: " كَانَ نَاسٌ لَهُمْ أَنْسِبَاءُ وَقَرَابَةٌ مِنْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِمْ، وَيُرِيدُونَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٢] ". (¬٧)

١٠ - بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} (١٠٦ آل عمران)
٨٥٣٩ - ٣٠٠٠ ت / ١٧٦ جه / رَأَى أَبُو أُمَامَةَ رُءُوسًا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: "كِلَابُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ"، ثُمَّ قَرَأَ {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} إِلَى
---------------
(¬١) ((٤٥٣ ش). (١٧١٣٧ ش). وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية [٤٣٨] وعزاه له. وقال محققه: قال البوصيري: رجاله ثقات. وروي حديث أخر عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إنّي لأَبْغُضُ الْمَرْأَة تخرُجُ مِنْ بَيْتِها تَجرُّ ذَيْلَها تَشْكو زَوْجَها". عند (٦٠٠٧ طس) بسند فيه ضعف.
(¬٢) (٤٠٥ ت. الألباني): صحيح. (٤٥٣٤ خ)، (٥٣٩ م). (١٢١٩ ن). (٩٤٩ د)، (١٩٢٧٨ حم).
(¬٣) (٤١١ د. الألباني): صحيح. (٣٥٧ ن)، (٢١٦٣٥ حم).
(¬٤) (تفسير الطبري، جامع البيان) ط. هجر (٤/ ٦٣١)،وصححه الحافظ في الفتح (ج ١ ص ٤٧).
(¬٥) (١٠٣٩٨ ش)، انظر الصَّحِيحَة: ٢٧٦٦، وقال الألباني: هذا في صدقة النافلة، وأما الفريضة فلا تجوز لغير المسلم لحديث معاذ المعروف: " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ". متفق عليه.
(¬٦) (الاحاديث المختارة (الضياء) (٨/ ٩٢) بإِسْنَاده حسن، (هب) ٦٨٣٦، (قط) ٣، الصحيحة: ٢٧٦٤.
(¬٧) (١٩٩٢ الأموال. أبو عبيد القاسم بن سلام. وسنده صحيح. صححه الالباني في (تمام المنة ص ٣٨٨).

الصفحة 1178