١٧٢٥ - ٩٠٠٠ حم / ١٢٥٨ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمْ الْخَيْلُ". (¬٤)
١٧٢٦ - ٢٣٢٤٨ حم / ١٢٦٧ د / ٤٢٢ ت / ١١٥٤ جه / عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَصَلَاةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. (¬٥)
١٧٢٧ - ٢٤٧٩٩ حم / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ يَطْلُبُهَا". (¬٦)
١٧٢٨ - ٥٩٢ خ / ٨٣٥ م / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً:
---------------
(¬١) (٧٢٧٥ ش/٧٢٧٣ ش/ ٧٢٧٤ ش) إسناده صحيح. وابن نصر أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: من صلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات؛ كن كعدلهن من ليلة القدر. قال الألباني في [الضعيفة: ٥٠٦١]: إسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة، وابن مسعود، وكعب بن ماتع، ومجاهد، وعبد الرحمن بن الأسود موقوفاً عليهم. والأسانيد إليهم كلهم صحيحة - باستثناء كعب -، وهي وإن كانت موقوفة؛ فلها حكم الرفع؛ لأنها لا تقال بالرأي؛ كما هو ظاهر.
(¬٢) (٥٦٠٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٥٦٠٩ حم ف) / (٥٦٠٩ حم شعيب): إسناده صحيح رجاله ثقات
(¬٣) (٤٧٦٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٤٧٦٣ حم ف) الألباني: صحيح / (٤٧٦٣ حم شعيب): صحيح
(¬٤) (٩٢٢٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٩٢٤٢ حم ف) الألباني: ضعيف / (٩٢٥٣ حم شعيب): إسناده صحيح
(¬٥) (٢٣٦٥٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٤١٦١ حم ف) صححه ابن خزيمة ابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (٢٣٧٦٠ حم شعيب): إسناده حسن
(¬٦) (٢٥٢٠٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥٨٤١ حم ف) / (٢٥٣٢٧ حم شعيب): إسناده ضعيف