١٨ - بَاب إِذَا اجْتَمَعَتِ صَلَاتَيِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ
١٨٢٣ - ١٠٧٣ د / ١٣١١ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ قَالَ: "قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا
---------------
(¬١) (١٤٤٩٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٤٦١٣ حم ف) الألباني: حسن صحيح / (١٤٥٥٩ حم شعيب): صحيح لغيره
(¬٢) (١٩٩٧٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (٢٠٣٤٧ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٠٠٨٧ حم شعيب): إسناده ضعيف
(¬٣) (٢٠٦٣٩ حم. شعيب): صحيح لغيره، (١٨٦٢ خز)، (١٠٨٤ ك). وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث ٥٥٤.
(¬٤) (٦٥٣ ن. الالباني):صحيح. (١٦١٧ ن)، (٢٣٢١٥ حم)، (١٩٢٥ عب).
(¬٥) (١٧٩٦٣ حم)، (١٧٣٤ هق)، الصَّحِيحَة: ٢٦٠٥ وقال الألباني: (فائدة): في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف - وهي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك وتعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، ألا وهي قوله عقب الأذان: " ومن قعد فلا حرج "، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان: " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار، وقال الشافعي في " الأم ": " وأحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه، وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه ". وحكاه النووي في " المجموع " عن الشافعي، وعن جماعة من أتباعه، وذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله: " في أثناء الأذان "، ثم رده بقوله: " وهذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة، فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - وهو يوم جمعة -: " إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم ". رواه الشيخان ". أ. هـ