كتاب السنة قبل التدوين
أفعاله على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع في أفعال العباد وجوباً أو حرمة، أو إباحة، أو غير ذلك (¬1).
مما تقدم يتلخَّص لدينا ما يلي:
السُنَّة في اصطلاح المُحَدِّثِينَ هي: كل ما أُثِرَ عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صِفة خَلقية أو خُلُقيَّة، أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحَنُّثِهِ في غار حراء، أو بعدها.
والسُنَّة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي.
السُنَّة في اصطلاح علماء أصول الفقه: هي كل ما صدر عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير القرآن الكريم، من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يصلح أنْْ يكون دليلاً لحكم شرعي.
أما القول فهو أحاديثه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، فترتَّب على ذلك حكم شرعي، كقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وقوله: «لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَارَ» (¬2) وقوله في زكاة الزروع: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرَ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ» (¬3) وقوله في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (¬4).
¬__________
(¬1) انظر " فتح الغفار بشرح المنار ": ص 75 جـ 2 و" المدخل إلى السُنَّة وعلومها ": ص 7 و" السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي ": ص 61.
(¬2) انظر " سُبُل السلام ": ص 84 جـ 3 ورواه الإمام أحمد وابن ماجه.
(¬3) " فتح الباري": ص 90 جـ 4، والعثري: ما امتدَّت عروقه فضرب من نهر أو مستنقع من غير سقي.
(¬4) انظر " سُبُل السلام ": ص 14 جـ 1 وأخرجه الأربعة وأبو بكر بن أبي شيبة.
الصفحة 16
652