كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات
من صدر الْإِسْلَام، وَأما الثَّانِي: فلمخالفته للْجَمَاعَة، وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ، وَأما الثَّالِث فَلَمَّا ذَكرْنَاهُ فِي صفته من كَونه سَببا لوُقُوع النَّاس فِي الْإِثْم، وَلِأَنَّهُ من الشُّهْرَة المذمومة.
وَأما قَوْله: إِن ذَلِك رُبمَا كَانَ أفضل. وتعليله بِمَا علله بِهِ، فَهُوَ قَول بِالرَّأْيِ الْمَحْض، فِي مَسْأَلَة تعبدية " ومعارض بِأَنَّهُ تشبه بالنصارى وَغَيرهم مِمَّن يلتزمون كشف رُءُوسهم فِي الصَّلَاة، وَقد نهينَا عَن التَّشَبُّه بهم حَتَّى فِي الْعَادَات، ومعارض أَيْضا بِأَن الْعرف عندنَا فِي هَيْئَة الْكَمَال الَّتِي نقابل بهَا الْمُلُوك والأمراء، وكبار الْعلمَاء والصلحاء والرؤساء أَن يكون على رءوسنا مَا جرت بِهِ عادتنا من عِمَامَة أَو كمة - وَهِي القلنسوة المدورة الَّتِي تغطي الرَّأْس - أَو غَيرهَا، وَإِنَّمَا يتساهل فِي ترك ذَلِك بَين الأقران والأصدقاء، وَالْعرْف عِنْدهم خلاف ذَلِك أهـ من الْمنَار.
الْبَاب الرَّابِع عشر فِي بدع مَا بعد التَّسْلِيم
وَالِاسْتِغْفَار جمَاعَة على صَوت وَاحِد بعد التَّسْلِيم من الصَّلَاة بِدعَة. وَالسّنة: اسْتِغْفَار كل وَاحِد فِي نَفسه ثَلَاثًا. وَقَوْلهمْ: بعد الاسْتِغْفَار يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ ارحمنا جمَاعَة أَيْضا بِدعَة، وَلَيْسَ هَذَا مَحل هَذَا الذّكر. وَوصل السّنة بِالْفَرْضِ من غير فصل بَينهمَا مَنْهِيّ عَنهُ كَمَا فِي حَدِيث مُسلم، فَإِن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمرنَا بذلك " أَن لَا نوصل صَلَاة بِصَلَاة حَتَّى نتكلم أَو نخرج " وَظَاهر النَّهْي التَّحْرِيم، وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة زِيَادَة فِي شرف النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عقب صَلَاة الصُّبْح وقراءاتها عقب الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء لأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وعَلى اعتقاداً بِأَنَّهُم يحْضرُون غسل فَاعل ذَلِك حِين مَوته أَو سُؤَاله
الصفحة 70
396