كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات

صفة صَلَاة الْمَرِيض

وَصفَة صلَاتهَا تأخذها من حَدِيث وَاحِد رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: " كَانَت بِي بواسير، فَسَأَلت النَّبِي ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) عَن الصَّلَاة فَقَالَ: " صل قَائِما، فَإِن لم تستطع فقاعدا، فَإِن لم تستطع فعلى جَنْبك، فَإِن لم تستطع فمستلقيا لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا ".
فبالله أعلموني مَا هُوَ المتعب الشاق فِي هَذَا؟ وَقد قَالَ الْعلمَاء: إِذا تعذر الْإِيمَاء من المستلقي لم يجب عَلَيْهِ شَيْء بعد ذَلِك، وَقيل: يجب الْإِيمَاء بالعينين، وَقيل: بِالْقَلْبِ، وَقيل يجب إمرار الْقُرْآن على الْقلب وَالذكر على اللِّسَان. وَيدل على ذَلِك قَوْله تَعَالَى {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم} وَقَوله ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] )
" إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فائتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ".
الْبَاب السَّادِس عشر فِي بدع ومنكرات فِي صَلَاة الْجُمُعَة

يحرم التَّنَفُّل حِين إِقَامَة الصَّلَاة لوُجُوب الِاشْتِغَال بالمقامة وَلِئَلَّا يطعن فِي الإِمَام كَذَا قَالَت الْمَالِكِيَّة، وَلذَا تقطع النَّافِلَة عِنْدهم إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة، ودليلهم حَدِيث مُسلم وَأَصْحَاب السّنَن أَنه ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) قَالَ: " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة " " وَمن رأى مِنْكُم مُنْكرا فليغيره " فَمن رأى من يسيء صلَاته ثمَّ لَا يُنكر عَلَيْهِ فَهُوَ شَرِيكه فِي وزرها، وَلَا يجوز رفض الْجَمَاعَة الأولى لانتظار الثَّانِيَة الْمُوَافقَة فِي الْمَذْهَب للْحَدِيث الْمُتَقَدّم، وَهَذَا تَفْرِيق بَين الْمُسلمين؛ وَقد قَالَ تَعَالَى {وَلَا تفَرقُوا} والتقدم على الإِمَام الرَّاتِب مَمْنُوع أفنى بحرمته الْمَالِكِيَّة، وتعدد الْجَمَاعَة فِي مَسْجِد وَاحِد، وَوقت وَاحِد من الْبدع الشنيعة والمخالفات الفظيعة، وَلم يشرع التَّعَدُّد حَال الْجِهَاد، وتلاحم الصُّفُوف،

الصفحة 79