كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني (اسم الجزء: 1)

قوله: (وليس هذا كلامًا. . . إلخ) أى بل هو إبطال للمنع.
قوله: (فهى ممنوعة) لا نسلم المنع لأن المراد القطع بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات وأن الشارع استمر على إطلاقها على المعنى الشرعى إلا لدليل صارف عنه.
قوله: (فكأن المصنف لم يفرق) المصنف أراد السبق إلى الفهم من غير قرينة فى كلام الشارع كما تقدم فهذا التشنيع فى غير محله.
قوله: (لها شبه بالكبرى فى الذكر) أى فناسب أن يعبر عنها بالثانية وقوله وفى قوة الصغرى أى فناسب التعبير عنها بالصغرى.
قوله: (باعتبار النزاع) أى تذكير الضمير فى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} [القدر: ١]، مع أنه للسورة باعتبار أنها منزل أو مذكور أو قرآن.

الصفحة 595