كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني (اسم الجزء: 3)

ليلزم الدور.
قوله: (وإنه) أى التفهيم لناطق الخطاب متعذر لأنه لم يبين بعد.
قوله: (النقض بالنسخ) مشعر بأن الشبهة إنما هى من قبل من يجوّز تأخير بيان النسخ عن وقت الخطاب إجمالًا وتفصيلًا.

قوله: (هو المخالفة للمراد) وهو انتهاء المدة بتغير الحكم الأول.

الصفحة 137