كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني (اسم الجزء: 3)
الرابع: أن يكون أحدهما يعتمد فى الرواية على حفظه للحديث لا على نسخته، وعلى تذكره سماعه من الشيخ لا على خط نفسه، فإن الاشتباه فى النسخة والخط محتمل دون الحفظ والذكر.
الخامس: أن يكون أحدهما علم أنه عمل برواية نفسه والآخر لم يعمل أو لم يعلم أنه عمل.
السادس: أن يكونا مرسلين وقد علم من أحدهما أنه لا يروى إلا عن عدل.
السابع: أن يكون أحدهما مباشرًا لما رواه دون الآخر كرواية أبى رافع: "أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نكح ميمونة وهو حلال"، فإنه يرجح على رواية ابن عباس: "أنه نكح ميمونة وهو حرام"، وذلك لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما فكان أعرف بالحال.
الثامن: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة دون الآخر كرواية ميمونة: "تزوجنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن حلالان". فإنها تقدَّم على رواية ابن عباس.
الثامن: أن يكون أحدهما مشافهًا كرواية القاسم عن عائشة: "أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدًا". على رواية من روى أنها عتقت وكان زوجها حرًا، فإن عائشة كانت عمة القاسم، وقد سمع منها مشافهة بخلاف الأسود فإنه سمع من وراء حجاب.
العاشر: أن يكون عند سماعه أقرب إلى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما تقدَّم رواية ابن عمر: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفرد التلبية"، على رواية من روى أنه ثنى، لأنه روى أنه كان تحت ناقته حين لبى فالظاهر أنه أعرف.
الحادى عشر: أن يكون من أكابر الصحابة فتقدم روايته على أصاغرهم لأنه أقرب إلى الرسول غالبًا، فيكون أعرف بحاله ولأنه أشد تصونًا وصونًا لمنصبه.
الثانى عشر: أن يكون متقدم الإسلام على إسلام الآخر أو مشهور النسب والآخر غير مشهور النسب أو غير ملتبس بمن ضعف روايته، والآخر ملتبس فإن الثلاثة اهتمامهم بالتصون والتحرز وحفظ الجاه أكثر.
الثالث عشر: أن يكون قد تحمل الرواية بالغًا، والآخر صبيًا لخروجه عن الخلاف فيكون الظن به أقوى.
قوله: (الصفات الخمس) مبنى على أنه أخذ العلم بحيث يتناول النحو وإلا
الصفحة 649
686