كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني (اسم الجزء: 3)
السلام فرواه وما إذا قال: أمر النبى عليه السلام بكذا أو نهى عن كذا دون أن يروى صيغة الأمر والنهى الصادرة عنه عليه السلام.
المصنف: (وبسكوته مع الحضور على الغيبة) أى يرجح الخبر المروى لما جرى فما حضرته عليه الصلاة والسلام وسكت عليه على ما جرى فى غيبته وبلغه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسكت عليه وقوله: وبما لا تعم به البلوى. . . إلخ. أى يرجح الخبر الذى يكون المروى فيه بما لا تعم به البلوى على الخبر الذى مرويه مما تعم به البلوى لأن التفرد بنقل ما تعم به البلوى يوهم الكذب.
قوله: (ويعلم منه ترجيح ما هو بالسماع على غير ما هو بالسماع) أى كأن يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول كذا والآخر يقول كتب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكذا.
الصفحة 654
686