كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني (اسم الجزء: 3)

الفصل الثالث: فى الترجيح بحسب الفرع:
قال: (الفرع يرجح المشاركة فى عين الحكم وعين العلة على الثلاثة وعين أحدهما على الجنسين وعين العلة خاصة على عكسه وبالقطع بها فيه ويكون الفرع بالنص جملة لا تفصيلًا المنقول والمعقول يرجح الخاص بمنطوقه، والخاص لا بمنطوقه درجات الترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر والعام مع القياس يقدم).
أقول: ترجيح القياس بحسب الفرع من وجوه:
الأول: يقدم ما المشاركة فيه فى عين الحكم وعين العلة على الثلاثة وهى: ما المشاركة فى جنس الحكم وعين العلة أو عين الحكم وجنس العلة أو جنس الحكم وجنس العلة.
الثانى: يقدم من الثلاثة ما المشاركة فيه فى عين الحكم أو العلة والجنس الآخر على ما المشاركة فيه فى جنس الحكم وجنس العلة.
الثالث: يقدم من اللذين المشاركة فيهما فى عين واحد وجنس الآخر ما المشاركة فى عين العلة على ما المشاركة فى عين الحكم لأن العلة هى العمدة فى التعدية فكلما كان التشابه فيه أكثر كان أقوى.
الرابع: يقدم بالقطع بوجود العلة فى الفرع فى أحدهما وظن وجودها فيه فى آخر.
الخامس: يقدم ما يكون حكم الفرع ثابتًا جملة لا تفصيلًا والقياس لتفصيل الحكم على ما يكون كذلك بل يحاول فيه إثبات الحكم ابتداء.

الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب الخارج:
ولم يتعرض له لأنه يعلم مما ذكر.

الصنف الثانى: الاستدلالان:
ولم يتعرض لهما أيضًا لذلك.

قوله: (يقدم ما يكون حكم الفرع ثابتًا جملة) وذلك لأن إثبات تفصيل الشئ الثابت أهون من إثباته عن أصله فيكون أقرب إلى الظن وأسرع إلى القبول.
قوله: (لأنه يعلم مما ذكر) فى الترجيح بين المنقولين مثلًا القياس لموافقته لعمل أهل المدينة أو الأئمة الأربعة ونحو ذلك.

الصفحة 678