كتاب شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (اسم الجزء: 1)

وفي نسخة بدل الشطر الأخير (في غالب ما لم يكن جمع الأصول)
أي: أفضله بالفصول كما يليق في الغالب كفصل الطهارة، والصلاة، والزكاة ما لم تجمع الأصول فروعا من أنواع فلا يفصل حتي يكملها. فجمع مصدر مضاف إلي الفاعل.
وقوله: (في غالب) يحتمل أن يريد بغير الغالب ما أشار إليه بقوله/ 4 - ب: (ما لم يكن جمع الأصول) أي في غالب الأمر يفرد النوع في الفصول، وذلك حيث لا يجر الأصل إلي فروع من أنواع، وغير الغالب حيث يجر إلي ذلك.
ويحتمل أن يخرج به بعض الفصول مما أدخل فيه أبوابا لقلتها، وهذا هو ظاهر لفظه، ويؤيده، أيضا، أنه قد يقع في بعض النسخ عوض الشطر الأخير: (إن عدم التضمين أو جمع الأصول) أي تضمين الأصل فروعا من أنواع فلا يفصل حتي يكملها، أو كان اللائق جمع أبواب في فصل واحد لقلة قواعدها.

[ص]
9 - وبعد أن يكمل إن شاء الإله ... أتبعه شرحا مبينا حلاه
[ش]
... الحلي جمع حلية، وهي الصفة، واستعارها للمعاني، وهذا وعد منه بالشرح وقد توفي رحمه الله قبل اكماله، قاله ولده الفقيه العلامة شيخ شيوخنا أبو العباس أحمد وقد رأيت منه أوراقا بخط المؤلف أجاد فيها ماشاء، دلت علي تحصيله، وتحقيقه، وليته أكمله.
10 - فمن أراد كتبه منفردا ... فغير ممنوع له ما قصدا
11 - ومن أراد أكمل الغابات ... لم يفصل الشرح عن الأبيات
تضمن هذان البيتان تخيير الكاتب والإذن له فيما أراد من الوجهين] وبيان الأولي منهما والمعني [فمن أراد كتب هذا المنهج وحده فغير ممنوع له قصده، ومن أراد الأكمل لم يفصل الشرح عن المشروح.

الصفحة 102