كتاب صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (اسم الجزء: 1)

49 - باب ما جاء في العارية وغيرها
990 - 1173 - عن يعلى بن أُمية، قال:
قال [لي] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا أَتتك رُسلي فأعطهم - أَو ادفع إليهم - ثلاثين بعيرًا أو ثلاثين دِرعًا".
قال: قلت: العارية مؤداة يا رسول الله؟! قال:
"نعم".
صحيح - "الصحيحة" (630)، "أحاديث البيوع".

991 - 1174 - عن أَبي أُمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"العارية مؤداة، والمنحة مردودة، ومن وجد لِقْحَةً مصرّاة؛ فلا يحلُّ له صرارها حتّى يردَّها (¬1) ".
حسن - "الصحيحة" (611).
* * *
¬__________
(¬1) الأصل: "يريها"! وكذلك في طبعتي "الإحسان"، و"الموارد"! والتصويب من "معجم الطبراني" (8/ 169/ 7637)، و"الجامع الكبير" (1/ 428 - 429)، وقد عزاه لابن حبان والطبراني، ولم يصححه المعلقون على الكتاب، وكان فيه: (لقطة) مكان: (لقحة)! وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج. ولم يصححها أيضًا الأخ الداراني! ولا أستطيع تعليل هذه الغفلة منه عن هذا الخطأ الفاحش بالعجمة وقلة الفهم للنص، إلا بأنه يمر عليه دون أن يتأمله؛ وإلا فكلمة (مصراة) و (صرارها) كافيتان لتنبيه العربي الغافل؛ لأن (الصرار): خيط يشد فوق ضرع الحلوب؛ لئلا يرضعه الولد، وقد كنت وقعت أنا يا مثل هذه الغفلة في "الصحيحة"، وعذري أن همّي هناك - في الغالب - إنما هو التخريج والتصحيح والتضعيف فقط، دون التحقيق للنصوص كما يزعم هؤلاء، وأيضًا فأنا ألباني أعجمي!!

الصفحة 476