كتاب صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (اسم الجزء: 1)

"من أَخذ شبرًا من مال امرئ مسلم [بيمين فاجرة]؛ فليتبوأ بيتًا من النار".
صحيح - "التعليق الرَّغيب" (3/ 46).

1004 - 1190 - عن الأَشعث بن قيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من حلف على يمين [صبر] (¬1)، ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجر؛ لقي الله أَجذم".
(قلت): هو في "الصحيح" غير قوله: "لقي الله أَجذم".
صحيح بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان" - "الإرواء" (8/ 262 و 263)، "تيسير الانتفاع/ كردوس الثعلبي": ق باللفظ المذكور.

1005 - 1191 - عن عبد الله بن أُنيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مِن أَكبر الكبائر الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده؛ لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة؛ إلّا كانت نكتة (¬2) في قلبِه يوم القيامة".
حسن - "التعليق الرَّغيب" (3/ 46)، "المشكاة" (3777/ التحقيق الثاني).

1006 - 1192 - عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬__________
(¬1) سقطت من الأصل، واستدركتها من "الإحسان" (5065)، وهي ثابتة في "الصحيحين" أَيضا عند البخاري في "الأيمان" ومسلم في "الإيمان".
ومعنى (صَبْر): ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، كذا في "النهاية".
(¬2) وقعت هذه اللفظة في طبعتي "الاحسان": "كية"!، وهي خطأ، والصواب ما أثبته، وبه يلتئم السياق، ويوافق "سنن الترمذي"، والمصادر الأخرى.

الصفحة 481