كتاب السنن الكبرى للنسائي (اسم الجزء: 3)
2660 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، «§لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»
2661 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ المَوْصليُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «§لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا مَوْقُوفٌ، وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ؛ لَأَنْ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَرْسَلَهُ مَالِكٌ
2662 - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ مثل، «§لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَرَوَاهُ نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
2663 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»
الصفحة 172