كتاب السنن الكبرى للنسائي (اسم الجزء: 3)

§كَمِ الصَّاعُ
2310 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ، عَنِ الْجُعَيْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: «§كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا، وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ
2311 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ»
§الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى فِيهِ زكاة الْفِطْرِ
2312 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» وَقَالَ ابْنُ بَزِيعٍ فِي حَدِيثِهِ: بِزَكَاةِ الْفِطْرِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ هَذَا كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يُحَدِّثُ عَنْهُ، وَقَوْلُ يَحْيَى عِنْدَنَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ، لِأَنَّا وَجَدْنَا عِنْدَ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ»

الصفحة 44