كتاب السنن الكبرى للنسائي (اسم الجزء: 5)

5365 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ، فَقَالَ: «§أَطِيعِي أَبَاكِ» كُلُّ ذَلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَقَالَ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ»، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ: «لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ، وَأَبُو هَارُونَ الْغَنَوِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
5366 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً، بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ §أَبِي زَوَّجَنِي وَهِيَ كَارِهَةٌ، «فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا»

الصفحة 176