كتاب السنن الكبرى للنسائي (اسم الجزء: 6)

6335 - عَنْ قُتَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِسْحَاقُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، أَخْرَجْتُهُ فِي مَشَايِخِ اللَّيْثِ لِئَلَّا يُتْرَكَ مِنَ الْوَسَطِ
§مَوَارِيثُ الْمَجُوسِ
6336 - أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نُسِخَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، يَعْنِي آيَتَانِ، آيَةُ الْقَلَائِدِ، وَقَوْلُهُ {§فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، رَدَّهُمْ إِلَى حُكَّامِهِمْ، حَتَّى نَزَلَتْ {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} [المائدة: 49]، قَالَ: فَأُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ
§فِي الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ
6337 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ غُنْدَرًا، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا»

الصفحة 121