كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)

في تعليق وجوب جعل البهيمة هديًا وأضحية إذا قصد (¬١) به اليمين، فإنه إذا قال: هذا هدي وهذه أضحية صارت هديًا وأضحية؛ كما يصير العبد حرًا إذا قال: هذا حر، وكما تصير الأرض وقفًا على المساكين إذا قال: هذه وقف على المساكين، وكما يصير الفرس حبسًا إذا قال: هذه الفرس حبس في سبيل الله، ثم إذا قصد بذلك كُلِّهِ اليمين أجزأت فيه كفارة اليمين، وكما أن العبد يخرج عن ملكه بالعتق، فكذلك الأرض (¬٢) تخرج عن ملكه بالوقف، لكن هل يشترط في الوقف إخراجها عن يده؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد؛ أحدهما: يشترط كقول مالك ومحمد بن الحسن. والثاني: لا يشترط؛ كقول الشافعي وأبي يوسف.
وكذلك الهدي والأضحية؛ هل تزول عن ملكه بذلك أم يجب عليه أن يزيله بالذبح؟ فيه قولان.
وقد تنازع العلماء في إبدال [الهدي] (¬٣) والأضحية بخير منها والمنصوص عن أحمد جواز ذلك كقول أبي حنيفة، وفي مذهبه قول آخر: لا يجوز كقول الشافعي، اختاره أبو الخطاب (¬٤).
وجعل هو وطائفة معه هذا الخلاف مستلزمًا للخلاف في زوال الملك؛
---------------
(¬١) كأن رسمها في الأصل: (قتل)، والصواب ما أثبت.
(¬٢) في الأصل: (العتق)، ولعل الصواب ما أثبتُّ؛ كما تقدم قريبًا.
(¬٣) إضافة يقتضيها السياق.
(¬٤) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢١٢، ٢٣٢، ٢٤٠، ٢٥٢)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٣٥٩). وانظر ما سيأتي (ص ٣٥٢).

الصفحة 121