كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)

فصلٌ
قال المعترض:
(الحادي والعشرون: قوله - صلى الله عليه وسلم - [٣٨/ ب]: «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أَحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا» (¬١)
فدخل الشرط الذي عَلَّقَ الطلاق به في الشروط، فيجب الوفاء بمقتضاه الذي جُعل شرطًا فيه وهو الطلاق عملًا بالحديث، والله أعلم. و (¬٢) كذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]) (¬٣).
والجواب من وجوه (¬٤):
---------------
(¬١) لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما ورد بلفظ: «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطًا حرَّم حلالاً، أو أحلَّ حرامًا».
أخرجه الترمذي في جامعه (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٢٢) من حديث عمرو بن عوف المزني - رضي الله عنه - وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

كما أخرجه أبو دواد (٣٥٩٤)، وابن الجارود (برقم ٣٦٧، ١٠٠١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٧) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه. وقال الحاكم: رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يُخَرِّجَاه.
وجاء عن غيرهما من الصحابة.
انظر: البدر المنير (٦/ ٥٥٢)، إرواء الغليل (٥/ ١٤٢)، السلسلة الصحيحة (٦/ ٩٩٢/ رقم ٢٩١٥).
(¬٢) إضافة من «التحقيق».
(¬٣) «التحقيق» (٣٤/ أ)، وهو الوجه الثالث عشر.
(¬٤) لم يذكر إلا وجهًا واحدًا.

الصفحة 130