كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه ــ وهذا قول ابن جرير ــ مع أنه يقول (¬١):
(وصح عن عائشة وأم سلمة ــ أمي المؤمنين ــ، وعن ابن عمر أنَّه جعل في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مالٍ لها (¬٢) هدي وهي يهودية و (¬٣) نصرانية إنْ لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة (¬٤).
وعن عائشة ــ أم المؤمنين ــ أنها قالت فيمن قال في [يمينٍ: مالي] (¬٥) ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي [كله] (¬٦) في رتاج الكعبة = كفارة يمين (¬٧).
وعن أم سلمة وعائشة ــ أمي المؤمنين ــ فيمن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله إن لم يكن كذا = كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع
---------------
(¬١) من هنا بدأ نقل المجيب كلام ابن حزم من المحلى (ص ٩٩١).
(¬٢) في الأصل: (لي)، والمثبت من المحلَّى.
(¬٣) في المحلَّى: (أو).
(¬٤) أخرجه الدارقطني (٥/ ٢٨٨)، والبيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٤/ ح ٢٠٠٧٠).
وسيأتي كلام المجيب عنه في (ص ٢٠١ - ٢٠٩).
(¬٥) زيادة من المحلَّى.
(¬٦) زيادة من المحلَّى.
(¬٧) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٢١٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣)، وابن المنذر في الأوسط (١٢/ ١٠٩ - ١١٠)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٥) وغيرهم.