كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
عنهما (¬١).
قال: وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: النذر كفارته كفارة يمين (¬٢).
وعن ابن عباس مثل هذا (¬٣).
وعن عمر بن الخطاب [نحوه] (¬٤).
وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين (¬٥).
قال: وصح عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي [٤٢/ أ] في سبيل الله وهذا النحو= كفارة يمين (¬٦). وأما عطاء فقال فيمن قال: عليَّ بدنة، أو قال: عليَّ ألف حجة، أو قال: مالي هدي، أو قال: مالي في المساكين= كل ذلك
---------------
(¬١) لم أجده، والمروي من هذا الطريق ما جاء عن أم سلمة وعائشة، في قصة ليلى بنت العجماء.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٤٢).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٨٠)، وابن أبي شيبة (١٢١٧٢، ١٢١٧٥)، وفيهما أنها يمين مغلظة.
(¬٤) زيادة من المحلَّى.
والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٧/ ح ٢٠٠٧٣).
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣، ٤٨٩).
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٨٣).