كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
ومن حلف على يمين غير ذلك؛ فليأت الذي هو خير فهو كفارته.
قال ابن حزم: جميل بن زيد ساقط، ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه، لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرًا مما ترك (¬١) أن يفعله كفارة إلا فعله ذلك فقط.
قال: فإن قالوا: قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا بالكفارة.
قلنا: نعم؛ وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله (¬٢)، ونهى عن الوفاء بنذر المعصية (¬٣)؛ فإن كان قولُهُ يمينًا فهي (¬٤) معصية، وإن كان نذرًا فهو معصية إذا (¬٥) لم يقصد به قصد القربة إلى الله، فلا وفاء فيه ولا كفارة؛ فحصل قول هؤلاء القوم خارجًا عن أقوال السلف).
---------------
(¬١) في المحلَّى: (حلف).
(¬٢) جاء في الباب نصوص كثيرة بالنهي والوعيد لمن حلف بغير الله؛ منها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو فليصمت» أخرجه البخاري (٦١٠٨) ومسلم (١٦٤٦). وحديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٩)، وابن ماجه (٢٠٩٥).
(¬٣) فقال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وقد تقدم تخريجه (ص ٦).
(¬٤) في المحلَّى: (فهو).
(¬٥) في المحلَّى: (إذ).