كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
أبي الغمر (¬١) وغيرهما من أصحابه (¬٢)، وكان ابن وهب أعلم بالآثار، ولم يكن مالك يكتب إلى أحدٍ (الفقيه) إلا إليه (¬٣).
وأما نقل أبي ثور ومحمد بن نصر وابن عبد البر للنزاع فقد اعترف به (¬٤) هذا المعترض، ونقل ما ذكره ابن عبد البر من نقل محمد بن نصر لكلامهم وكلام أبي ثور، وقد نقلت أنا كلام محمد بن نصر من مصنفه في الاختلاف (¬٥)، كما نقله منه ابن عبد البر، وقد ذكر هذا المعترض ذلك نقلا له من الاختلاف (¬٦).
[٤٨/ ب] قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (¬٧): (إذا حلف بالمشي إلى مكة أو بثلاثين حجة أو بصيام أوجبه على نفسه في اليمين أو بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق؛ فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك: ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين [و] (¬٨) ليس عليه أكثر من ذلك،
---------------
(¬١) عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر، أبو زيد، ولد سنة (١٦٠)، رأى مالكًا ولم يأخذ عنه، وكان فقيهًا متقنًا، توفي سنة (٢٣٤).
ترتيب المدارك (٤/ ٢٢)، الديباج المذهب (ص ١٤٨).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٨٤) (٣٣/ ٣٢٠).
(¬٣) ترتيب المدارك (٣/ ٢٣٠ وما بعدها).
(¬٤) كلمة غير واضحة تحتمل ما أثبتُّ.
(¬٥) كلمة (الاختلاف) غير واضحة؛ ولعل ما أثبتُّ هو الصواب، لأنَّ للمروزي كتابًا بعنوان (اختلاف الفقهاء).
(¬٦) في الأصل كلمة لم يظهر منها إلا هذه الأحرف: الا، ولعلها ما أثبتُّ.
(¬٧) في كتابه اختلاف الفقهاء (ص ٤٩١).
(¬٨) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي.