كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
قال (¬١): (فإن قالوا: فقد أفتى ابن عمر في ذلك بكفارة يمين.
قلنا: نعم؛ وقد اختلف الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان؟!).
قال (¬٢): (وصحَّ عن عائشة وأم سلمة ــ أمَّيِ المؤمنين ــ.
وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوكٍ لها حر وكل مالٍ لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارةَ يمين واحدة، وعن عائشة ــ أم المؤمنين ــ - رضي الله عنها - أنها قالت فيمن قال في يمينٍ: مالي ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة: كفارة يمين.
وعن أم سلمة وعائشة ــ أمي المؤمنين ــ فيمن قال: عليَّ المشيُ إلى بيت الله إن لم يكن كذا: كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع عنهما.
وَرُوِّينَا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين.
وعن ابن عباس مثل هذا.
وعن [عمر بن الخطاب] (¬٣) نحوه.
---------------
(¬١) المحلى (ص ٩٩١).
(¬٢) المحلى (ص ٩٩١).
(¬٣) في الأصل: ابن عمر بن الخطاب، وهو خطأ، والتصويب من المحلى (ص ٩٩١) ومما تقدم (ص ١٤٣).