كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
الصحابة والتابعين لا يحتاج إلى أن ينقل كلام مَنْ بعدهم (¬١).ولمَّا كان هذا من أصل ابن جرير؛ كان يدعي الإجماع في مسائل متعددة مع شهرة النزاع فيها بين الأئمة الأربعة (¬٢) مثل: ادعائه الإجماع على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، وأنَّ متروك التسمية مباح (¬٣)، ومثل ذلك؛ حتى يتأوَّل ما نُقِلَ في ذلك من النزاع؛ كما قال في مسألة اليمين الغموس (¬٤): (وقد علمت ما حدثكم به ابن العلاء ويعقوب، حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، عن عطاء والحكم أنهما كانا يقولان فيمن حلفَ كذبًا متعمدًا: أنه يُكَفِّر) (¬٥).
قال: (أما الحكم؛ فإنَّ الصحيح عندنا أنه كان يأمر في ذلك بالكفارة استحبابًا، وذلك أنَّ أبا كريب حدثنا عن ابن إدريس، عن شعبة في الرجل يتعمد الحلف على الإثم (¬٦). قال حماد: ليس فيه (¬٧) كفارة، وقال الحكم: الكفارةُ خير (¬٨).
وأما عطاء؛ فإنَّ الراوي عنه حجاج، وحجاج يجب في أخبارِهِ التثبتُ لأسبابٍ كثيرة).
---------------
(¬١) انظر (ص ١٣٧، ٦٢٦ - ٦٢٧).
(¬٢) في الأصل: (والأربعة)، وما أثبتُّ هو الصواب.
(¬٣) تقدمت الإشارة إلى ذلك في (ص ٩).
(¬٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٢٥)، الفروع (١٠/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
(¬٥) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٣٩).
(¬٦) في المصنف: (يحلف على الشيء يتعمده).
(¬٧) في المصنف: (لهذا).
(¬٨) وأخرجه ــ أيضًا ــ ابن أبي شيبة (١٢٤٥٢) عن ابن إدريس به.