كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)

الأمور مواضعُ غير هذه (¬١).
[٨/ أ] والمقصود: أَنَّ المعلِّقَ يُعَلِّقُ اليمين لم يرد أن تلزمه تلك اللوازم التي علقها بالشرط؛ بل فيها ما يمتنع أن يريده البتة ولا يتصور أن يريده بشر، ومنها ما يمتنع أَنْ يريده مسلم، ومنها ما لا يريده الناس في العادة الغالبة ولكن قد يريده نادرًا، ومنها ما يريده في حال ولا يريده في حال وهذا القسم هو الذي اشتبه حاله على كثيرٍ من الناس؛ كإيجاب الحج والعبادات فإنَّ هذا الإيجاب قد يراد بالنذر، وكإنشاء الطلاق والظهار والحرام فإنَّ الإنسان قد يريد أَنْ يُطَلِّقَ ويظاهر من امرأته ويُحَرِّمَهَا أو يُحَرِّمَ عليه بعض ماله الحلال، وأما تحريم جميع الحلال فهذا لا يريده أحد، ولهذا لا يقول الناس: الحِلُّ عليَّ حرام، أو ما أَحَلَّ اللهُ عليَّ حرام، أو يحرم عليَّ كل ما يحل للمسلم ونحو هذه العبارات المتضمنة تحريم جميع الحلال إلا إذا كانوا حالفين، لا يقولونها عند الإنشاء بالتحريم والابتداء به وإيقاعه، بخلاف تحريم امرأته أو شيء من طعامه وبعض ماله فإنَّ هذا يحرمه ابتداء.
والصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ تكلموا في تحريم المرأة وتحريم ماله (¬٢)،
---------------
(¬١) جامع المسائل (٦/ ٨ وما بعدها)، التدمرية (ص ٢٢١ وما بعدها)، والرد على الشاذلي (ص ١٩١)، الرد على المنطقيين (ص ٥٦١ وما بعدها).
(¬٢) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٩٩ وما بعدها)، ومصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٦٠١ وما بعدها).

الصفحة 24