كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)

فصلٌ
قال:
(قال ــ يعني: المروذي ــ: وسألتُ أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها المشي؟ (¬١) قال: نعم؛ أَذهبُ إلى أن فيه كفارة يمين.
قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه (كل مملوك) إلا التيمي.
قلتُ: فإذا حلف بعتق مملوكه [فحنث] (¬٢).
قال: يعتق؛ كذا روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: الجارية تعتق. ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر.
قلتُ: فأيُّ شيءٍ إسناده.
[٦٧/ ب] قال: معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن حاضر، عن ابن عمر وابن عباس. وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى، وهما مكيان (¬٣).
---------------
(¬١) استظهر محقق القواعد الكلية (ص ٤٧٥) أنَّ صواب العبارة: شيء، وليس بظاهر بدليل ما في آخر الفصل هنا.
(¬٢) أصاب هذا الموضع سواد لم تتضح من خلاله الكلمة، والمثبت من «التحقيق» والقواعد الكلية.
(¬٣) نقل ابن تيمية سؤال المرُّوذي في عدة مواضع. انظرها في: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٠، ١٩٣)، (٣٥/ ٢٦١)، والفتاوى الكبرى (٤/ ١٢٢)، والقواعد الكلية (ص ٤٧٤ وما بعدها).

الصفحة 247

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text