كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)

فتعتق، وأما قولها في سبيل الله: فتتصدق بزكاة مالها (¬١).
وقد رواه (¬٢) البيهقي (¬٣) من طريق عبد الرزاق ــ أيضًا ــ، وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية؛ وقد روينا عن ابن عمر وابن عباس ما دَلَّ على جواز التكفير في الحلف بالصدقة (¬٤).
وذكره ابن عبد البر (¬٥) من رواية أبي القاسم البغوي عبد الله [٧٠/ أ] بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر ــ قال إسماعيل: وكان رجلًا صالحًا قاصًّا (¬٦) ــ أنَّ رجلًا قال لامرأته: اخرجي من ظهري (¬٧)؛ فَأَبَتْ أن تخرج، فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت: (¬٨) هي تنحر نفسها، وكل مالها في سبيل الله إن خرجت، ثم بدا لها فخرجت. قال ابن حاضر: فأتتني فسألتني، فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس، فقصَّت عليه القصة. فقال ابن عباس: أما جاريتكِ فهي حرة، وأما قولك: تنحري نفسك؛ فانحري
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٨٥)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١٢/ ١١٢/ ح ٨٨٩٦)، والبيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٨٢/ ح ٢٠٠٨١).
(¬٢) في الأصل زيادة: (من طريق)؛ والصواب حذفها ليستقيم الكلام.
(¬٣) في الأصل زيادة: (رواه)؛ والصواب حذفها ليستقيم الكلام.
(¬٤) قوله: (في الحلف بالصدقة) ليست في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٣/ ح ٢٠٠٦٦).
(¬٥) في الاستذكار (١٥/ ١٠٧).
(¬٦) كذا في الأصل، وفي الاستذكار: (فاضلًا). وانظر ما سيأتي (ص ٢٧٠).
(¬٧) وفي الاستذكار: (اخرجي في ظهري).
(¬٨) في الاستذكار زيادة: (جاريتها حُرَّة، و)، وانظر ما سيأتي في المقطع التالي.

الصفحة 258

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text