كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)

وابن عباس وابن الزبير (¬١). وهذا مما نقله عنه أصحاب الشافعي وأحمد، وذكره أبو الحسين القدوري (¬٢) في شرح مختصر الكرخي (¬٣).
[٧٠/ ب] وقد أنكر نزاع الصحابة في ذلك مَنْ أنكره مِنْ أئمة أصحاب الشافعي وأحمد، وقالوا: إِنَّ هذا لا يُعرف في كتب الحديث؛ وفيه أنواع من العلل:
أحدها: أَنَّ ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه؛ إحداهما: قال ابن عبد البر: ذكر معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في (¬٤) رجل جعل ماله في المساكين إن لم يفعل كذا ثم حنث. قال: ماله في المساكين (¬٥). فهذا فيه أنه جعل جميع المال في المساكين خلاف رواية عثمان بن حاضر.
وروي عن ابن عمر في حديث ليلى بنت العجماء أنه أفتى بكفارة يمين،
---------------
(¬١) انظر ما تقدم (ص ١٩١).
(¬٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد، المعروف بالقدوري، نسبةً إلى القدور جمع قِدْر، من فقهاء الحنفية، ولد سنة (٣٦٢)، وتوفي سنة (٤٢٨).
الجواهر المضية (١/ ٢٤٧)، البداية والنهاية (١٥/ ٦٦٢)، شذرات الذهب (٥/ ١٣٢)، تاريخ بغداد (٦/ ٣١).
(¬٣) لم يظهر منها إلا الأحرف الأولى (الكر).
وقد ذكر في ترجمة القدوري أنَّ له شرحًا على مختصر الكرخي؛ وصفه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (٥/ ٢٨) وكحالة في معجم المؤلفين (١/ ٢٤٢) بأنه في عِدَّةِ مجلدات.
(¬٤) في الأصل: (عن)، والمثبت من الاستذكار.
(¬٥) الاستذكار (١٥/ ١٠٦) وفيه أنه جعل ماله في سبيل الله.

الصفحة 261

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text