كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)

أن النزاع عنه في الصيغتين، ولأصحابه في تحقيق النزاع فيما إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله طُرُقٌ ذكرت في غير هذا الموضع (¬١).
* * * *
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٣) (٣٥/ ٢٨٣ - ٢٨٦)، الفتاوى الكبرى (٤/ ١٣٧ - ١٣٩)، القواعد الكلية (ص ٥١٠ - ٥١٤).

الصفحة 284

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text