كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
فصلٌ
وأما قوله: (إنما يخرج على قاعدة [إمام] ما لم يصرح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح (¬١) بنفي هذا الحكم عنه [بخصوصه]) (¬٢).
فيقال له: التخريج على قواعد العلماء وأصولهم ومقتضى نصوصهم وتعليلهم على وجهين:
أحدهما: تخريجٌ يُجعل (¬٣) مذهبًا له ولا (¬٤) يجعل قولًا في مذهبه؛ فهذا يسوغ فيما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وأصحاب [٧٧/ أ] أحمد متنازعون: هل يجعل ما يخرج على قوله مذهبًا له؟ على طريقين:
أحدهما: يجعل مذهبًا له؛ وهي طريقة الأثرم والخرقي وأبي عبد الله بن حامد والقاضي وأكثر أصحابه.
والطريقة الثانية: لا يجعل مذهبًا له؛ وَذُكِرَ ذلك عن الخلال وصاحبه.
وقد ذَكَرَ النزاعَ في ذلك: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى فيما قرراه من أصول المذهب (¬٥)، وذكر القاضي أن هذا ينبني على مسألة تخصيص العلة.
---------------
(¬١) في الأصل: (صريح)، والمثبت من «التحقيق».
(¬٢) «التحقيق» (٣٨/ أ)، وما بين المعقوفتين من «التحقيق».
(¬٣) في الأصل: (يجعله)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(¬٤) غير واضحة في الأصل.
(¬٥) تهذيب الأجوبة (١/ ٥٢٢ - ٥٣٣).