كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)

الطلاق كما جرى هذا لغير واحد، وهذا الاعتقاد لا [١١/ ب] يُوقَع به الطلاق باتفاق المسلمين؛ بل هم متفقون على أن النائم لا يقع به طلاق إذا رأى في منامه أنه طلق وإِنِ اعتقد وقوع الطلاق بذلك (¬١)، وقد سألني عن هذه المسألة مَنْ وقعت به ومن لم تقع به، وسألني مرة شخصٌ (¬٢) عمن رأى في منامه أنه حلفَ بالطلاق ليسافرنَّ من هذا البلد فأصبح عازمًا على السفر؛ بل أظنُّهُ خَرَجَ من البلد خوفًا أَنْ يحنث باليمين في منامه إذا لم يسافر.
وإذا طَلَّقَ وهو سكرانٌ أو مكرهٌ ففي الوقوع نزاع بين العلماء (¬٣)؛
فلو فرض أنَّ الشخص اعتقد أنه يقع به الطلاق، لم يكن ذلك موجبًا للوقوع باتفاق العلماء؛ بل من العلماء ممن (¬٤) يرى أنه لم يقع به يفتيه بأنه لا يقع به وإن كان اعتقد أنه يقع به، وكذلك بالعكس لو اعتقد أنه لا يقع به لم يكن لاعتقاده تأثير في أنه لا يقع؛ بل من يرى أنه يقع به يفتيه بأنه يقع وإن اعتقد خلافه.
لكن إذا اعتقد أَنَّ الطلاق لم يقع به، إما اجتهادًا وإما تقليدًا لمن يرى أنه عالم، سواء كان المفتي مصيبًا أو مخطئًا، أو اعتقد ذلك جهلًا؛ فإنه إذا وطئ امرأته بعد ذلك معتقدًا أنها امرأته وأنه لم يقع به الطلاق= لم يُحَدَّ بذلك،
---------------
(¬١) منهاج السنة (٥/ ١٨٦).
(¬٢) في الأصل: (شخصا)، وعلى الألف أثر شطب.
(¬٣) انظر في طلاق السكران: مجموع الفتاوى (١٠/ ٤٤٢) (١٤/ ١١٧) (٣٣/ ١٠٢ وما بعدها)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٨٦) (٣/ ١٩٣، ٢٩٩) (٥/ ٤٨٩).

وفي طلاق المكره: الفتاوى الكبرى (٣/ ١٩٣، ٢٩٩) (٥/ ٤٨٩)، جامع المسائل (١/ ٣٤٥)، الاختيارات الفقهية (ص ٣٦٦).
(¬٤) في الأصل: (مَنْ)، والصواب ما أثبتُّ.

الصفحة 34